حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٠ - بعض آراء الشهيد في غاية المراد
النجاسة عند عدم الماء، فكذلك هنا.
و يمكن الجواب بمعارضة الحقيقة اللغوية الراجحة هنا، و الثاني قياس، مع معارضة النصّ أو الظاهر [١].
في زكاة الفطرة بعد زوال العيد و عدم عزلها قال بعضهم يجب القضاء، قال الشهيد:.
و به قال المصنّف في المختلف و.، لعموم «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى».،
و أحاديثنا، و عدم المعارض، إذ ليس إلّا خروج وقت الأداء و لا يصلح. قال في المختلف: «كخروج وقت الدين و.». قلت: قياس محض [٢].
و قال في بحث الحقنة في كتاب الصوم:
و صرّح في المختلف بوجوب القضاء بالحقنتين، لأنّه وصل إلى جوفه المفطّر فأشبه الابتلاع. و يشكل بأنّه قياس محض، و بانتقاضه بمضمضة الصلاة [٣].
و قال في بحث الاجتزاء بنيّة واحدة لشهر رمضان كلّه:
و الأكثر. على الاجتزاء بالنيّة الواحدة للشهر كلّه. و ادّعى المرتضى و الشيخ الإجماع، و هو الحجّة إن تحقّق.
و ربما قيل: عبادة واحدة حرمته واحدة، و يخرج منه بمعنى واحد هو الفطر، فهو كصلاة واحدة. و هذا إلزامي، لأنّه قياس [٤].
و قال في محرّمات الإحرام:
حرّم المفيد و المصنّف في المختلف شمّ الرياحين. لأنّ الطيب موجود و هو علّة التحريم- بالمناسبة و الدوران، فيثبت التحريم هنا. و القياس باطل، خصوصا ما علّل بالمناسبة و الدوران. [٥].
و قال في بحث الأصحيّة المنذورة:
[١] هذا الجزء، ص ٥٦.
[٢] هذا الجزء، ص ٢٨٣- ٢٨٤.
[٣] هذا الجزء، ص ٣١١.
[٤] هذا الجزء، ص ٣٢٠.
[٥] هذا الجزء، ص ٤٠٤- ٤٠٥.