حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٩ - بعض آراء الشهيد في غاية المراد
- مفهوم الحصر حجّة لما تقرّر في فنّ الأصول [١].
- فعل النبيّ (صلّى الله عليه و آله) لا يدلّ على الوجه، و قد تقرّر في الأصول [٢].
- الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه، و النهي مفسد [٣].
- الأمر بالشيء نهي- أو مستلزم للنهي- عن ضدّه، و الحصولان متضادّان لتضادّ الأكوان هنا، و النهى مفسد. [٤].
- و أجاب ابن إدريس و المحقّق و المصنّف في المختلف بعدم ثبوت الإجماع بخلاف المرتضى، و قد نقله عنه الشيخ. و يشكل بأنّ مخالفة المعروف لا يقدح عندنا [٥].
- و قد يعلم نسبتها [أي الفتوى] إليهم (عليهم السلام) باشتهارها و إن كان أصلها ضعيفا، كما يعلم مذاهب الطوائف بنقل أتباعهم [٦].
- إنّ المذهب قد يعرف بخبر الواحد الضعيف لاشتماله على القرائن [٧].
د- نحن نعلم أنّ الأخذ و العمل بالقياس مردود في الفقه الشيعي، و هناك موارد رفضها الشهيد على أنّها قياس، و الالتفات إلى هذه الموارد يوضح إمامنا أنواع الاستدلالات التي عدّها الشهيد قياسا، على سبيل المثال نلفت أنظار القارئ الكريم إلى الأمثلة التالية:
قال الشهيد في البحث عن شراء الماء للوضوء بأزيد عن ثمن المثل:.
و يحتمل عدم الوجوب مطلقا، لأنّ التحصيل إنّما يصرف إلى المعهود، و الشراء بالغبن غير معهود، خصوصا الفاحش، و لأنّه لو نجس ثوبه لم تقرض
[١] هذا الجزء، ص ١٥٧- ١٥٨.
[٢] هذا الجزء، ص ١٧٤.
[٣] هذا الجزء، ص ١٠٣.
[٤] هذا الجزء، ص ١٨٦.
[٥] هذا الجزء، ص ١٣٠- ١٣١.
[٦] هذا الجزء، ص ٣١٧.
[٧] في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات: «و لو قتل المولى عبده عزّر و كفّر.» ( «إرشاد الأذهان» ج ٢، ص ٢٠٥).