حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٨ - بعض آراء الشهيد في غاية المراد
ج- أورد الشهيد في الكتاب بعض الآراء في أصول الفقه، و لمجرّد الإشارة نورد هنا نماذج من أقواله فحسب:
- و بالجملة العمدة فتوى مشاهير الأصحاب. و الأولى العمل بفتوى الأصحاب، و هو الحجّة هنا، و لا تعويل على الرواية، و لهذا عمل بها من طرح أخبار الآحاد بالكلّية [١].
- فالأكثر من الأصحاب- و يكاد يكون إجماعا منهم- على النجاسة. و لعلّه الحجّة [٢].
- المعتبر إفادة الظنّ الذي اعتبره الشارح [٣].
- الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة [٤].
- التكليف يكفي فيه الظنّ الغالب، لأنّا متعبّدون به في كثير من الأحكام [٥].
- العادة ليست حجّة على الشرع مع تسليم عادتهم [٦].
- المفرد المحلي بلام الجنسية للعموم، و العامّ كالناصّ على الجزئيّات [٧].
- النكرة في سياق النفي تعمّ، و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب [٨].
- فإن قيل: نزلت الأولى في جابر. قلنا: لو سلّم فالعبرة بعموم اللفظ [٩].
- فلو وجب لتأخّر البيان عن وقت الحاجة، و هو باطل بالاتّفاق [١٠].
[١] في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات: «و لو قتل المولى عبده عزّر و كفّر.» ( «إرشاد الأذهان» ج ٢، ص ٢٠٥).
[٢] هذا الجزء، ص ٦٦.
[٣] هذا الجزء، ص ٣٣٩.
[٤] هذا الجزء، ص ١٣١.
[٥] هذا الجزء، ص ١٣١.
[٦] هذا الجزء، ص ٢٧٠.
[٧] هذا الجزء، ص ٢٣٥.
[٨] هذا الجزء، ص ٢٣٤- ٢٣٥.
[٩] هذا الجزء، ص ١٢١.
[١٠] هذا الجزء، ص ١٥٧.