المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٠٦ - (أحكام الوصية)
الثلث بينهما بالسوية، و لو اوصى بعين شخصية لزيد ثم اوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية مبطلة للأولى بمقدار النصف.
(مسألة ١٢٩٤): إذا وهب بعض أمواله في مرض موته و اقبضه و أوصى ببعضها الآخر ثم مات، فإن وفى الثلث بهما أو أمضاهما الورثة صحّا جميعاً، و إلّا يحسب المال الموهوب من الثلث فإن بقي شيء حسب منه المال الموصى به.
(مسألة ١٢٩٥): إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه فان لم يكن متّهماً في اعترافه يخرج المقدار المعترف به من أصل التركة، و مع الاتهام يخرج من الثلث، و المقصود بالاتّهام وجود أمارات يُظن معها بكذبه، كأن يكون بينه و بين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك اضرارهم، أو كان له محبة شديدة مع المقرّ له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه.
(مسألة ١٢٩٦): إذا اوصى لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ملك المال بعد موت الموصي و إن كان قبوله في حياته، و لا يكفي مجرد عدم رفضه للوصية في دخول المال في ملكه بوفاة الموصي.
(مسألة ١٢٩٧): إذا لم يردّ الموصى له الوصية و مات في حياة الموصي أو بعد موته قامت ورثته مقامه فاذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به إذا لم يرجع الموصي عن وصيته.
(مسألة ١٢٩٨): لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له في حال الوصية أو عند موت الموصي، فلو أوصى بإعطاء شيء من ماله الى من سيوجد بعد موته كولد ولده فان وُجد أُعطي له و إلا كان ميراثاً لورثة الموصي، نعم إذا فهم منه ارادة صرفه في مورد آخر إذا لم يوجد الموصى له صرف في ذلك المورد و لم يكن إرثاً.