المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠١ - (المعاملات المحرمة)
العوضين صحيحاً و الآخر معيباً، أو كان أحدهما جيداً و الآخر رديئاً، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ و أخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو رباً و حرام.
(مسألة ٦٤٣): لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين، فإذا باع كيلو غرام من الحنطة بكيلو غرام منها و درهم فهو أيضاً رباً و حرام، بل لو كان الزائد من الأعمال كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملًا فهو أيضاً رباً و حرام، و كذلك إذا كانت الزيادة حكمية كأن باع كيلو غرام من الحنطة نقداً بكيلو غرام منها نسيئة.
(مسألة ٦٤٤): لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الأخر شيء كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة مع منديل بكيلو غرامين من الحنطة؛ بشرط ان تكون المعاملة نقديه و يقصد المتبايعان كون المنديل بإزاء المقدار الزائد من الحنطة و كذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع كيلو غرام من الحنطة مع منديل بكيلو غرامين و منديل و تصح المعاملة نقداً و نسيئة إذا قصدا كون المنديل في كل طرف بإزاء الحنطة في الطرف الآخر، و كذا تصح نقداً إذا قصدا كون المنديل في طرف الناقص بإزاء المنديل و الكيلو غرام الزائد من الحنطة في الطرف الآخر.
(مسألة ٦٤٥): يجوز في ما يباع بالمساحة أو العد، كالأقمشة و الكتب بيعه بأكثر منه نقداً و نسيئة مع اختلافهما جنساً، و أما مع الاتحاد في الجنس فالأحوط لزوماً ترك بيعه بالأكثر كأن يبيع متراً من الحرير بمترين منه الى شهر واحد.
(مسألة ٦٤٦): الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا مع اختلافهما جنساً نقداً و نسيئة، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً، و أما مع الاتحاد في الجنس فيجوز