المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٢ - (مستحق الخمس)
(مستحق الخمس)
يقسم الخمس نصفين نصف للإمام (عليه السلام) خاصة، و يسمى (سهم الإمام) و نصف للأيتام الفقراء من الهاشميين و المساكين، و أبناء السبيل منهم و يسمى (سهم السادة) و نعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) من جهة الأب، و ينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
(مسألة ٦٠٨): يثبت الانتساب الى هاشم بالعلم، و الاطمينان الشخصي، و بالبينة العادلة، و باشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي، أو ما بحكمه.
(مسألة ٦٠٩): يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشرائط المتقدمة في المسألة (٥٥٦) من الزكاة.
(مسألة ٦١٠): لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد و الأحوط لزوماً ان لا يعطى ما يزيد على مئونة سنته.
(مسألة ٦١١): لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك، بل يتوقف ذلك على إذن الحاكم الشرعي و نحوه.
(مسألة ٦١٢): يجوز نقل الخمس من بلده الى بلد آخر مع عدم وجود المستحق بل مع وجوده أيضاً إذا لم يكن النقل تسامحاً و تساهلًا في