المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٢٣ - (إرث الطبقة الأولى)
(إرث الطبقة الأولى)
(مسألة ١٣٣٤): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلّا أبناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد ذكراً كان أو أنثى كان كل المال له، و إذا تعدد أولاده و كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا المال بينهم بالسوية، و إذا مات عن أولاد ذكور و أناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد و بنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم و أعطي للولد سهمان، و للبنت سهم واحد.
(مسألة ١٣٣٥): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كله، و مع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال و تأخذ الام الثلث مع عدم الحاجب، و مع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الام من الثلث إلى السدس و يعطى الباقي للأب، و المقصود بالحاجب ان يكون للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط الآتية، فإنهم عندئذٍ و إن لم يرثوا شيئاً إلّا أنهم يحجبون الام عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس، و الشروط هي:
١ وجود الأب حين موت الولد.
٢ أن لا يقلوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ و أختين.
٣ أن يكونوا اخوة الميت لأبيه و أمه أو للأب خاصة.
٤ أن يكونوا مولودين فعلًا، فلا يكفي الحمل.
٥ أن يكونوا مسلمين.