المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٨ - (سجود السهو)
(سجود السهو)
تجب سجدتان للسهو في موارد، و لكن لا تتوقف صحة الصلاة على الإتيان بهما، و هذا الموارد هي:
[١] ما إذا تكلم في الصلاة سهواً على الأحوط لزوماً.
[٢] ما إذا سلّم في غير موضعه على الأحوط لزوماً كما إذا اعتقد ان ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف انها كانت الثانية، و المراد بالسلام هو جملة (السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين) أو جملة (السلام عليكم) مع اضافة (و رحمة اللّه و بركاته) أو بدونها، و أمّا جملة (السلام عليك أيها النبيُّ و رحمة اللّه و بركاته) فزيادتها سهواً لا توجب سجدتي السهو.
[٣] ما إذا نسي التشهد في الصلاة، على ما مر في المسألة (٣٤٩).
[٤] ما إذا شك بين الأربع و الخمس أو ما بحكمه، على ما مر في المسألة (٣٣٢).
[٥] ما إذا علم إجمالًا بعد الصلاة انه زاد فيها أو نقص، مع كون صلاته محكومة بالصحة فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً.
و الأحوط الأولى ان يأتي بسجدتي السهو فيما لو نسي سجدة واحدة كما مر في المسألة (٣٤٩)، و فيما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواً، بل الأحوط الأولى ان يسجد لكل زيادة و نقيصة.
(مسألة ٣٥٤): إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم الإتيان بهما