المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢ - (نواقض الوضوء)
ذلك، و مع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له ان يستعين به، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به، سواء أ كان بعض أفعال الوضوء أم كلها، لكنه يتولى النية بنفسه، و إن لم يتمكن من المباشرة و لو على هذا الوجه طلب من غيره أن يوضأه و الأحوط وجوباً حينئذٍ ان يتولى النية كل منهما و يلزم ان يكون المسح بيد نفس المتوضي، و إن لم يمكن ذلك أخذ المعين الرطوبة التي في يده و مسح بها.
(مسألة ٣٢): من تيقن الوضوء و شك في الحدث بنى على الطهارة. و من تيقن الحدث و شك في الوضوء بنى على الحدث، و من تيقنهما و شك في المتقدم و المتأخر منهما وجب عليه الوضوء.
(مسألة ٣٣): من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها و توضأ للصلوات الآتية حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها لشكّ، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضّي حال الغفلة، و لو شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها و أعادها بعد الوضوء.
(مسألة ٣٤): إذا علم إجمالًا بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلًا، أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط دون الوضوء.
(نواقض الوضوء)
نواقض الوضوء سبعة:
(١، ٢) البول و في حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء و الغائط، سواء أ كان خروجهما من الموضع الأصلي للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي، و أما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلا إذا كان معتاداً له، أو كان الخروج بدفع