المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٨ - (الشرط الرابع) أن يكون سفره سائغاً
التقصير، و كذلك الحال فيما إذا قصد موضعاً خاصاً و عدل في الطريق إلى موضع آخر و كان المسير إلى كل منهما مسافة.
(مسألة ٤٠٥): لو عدل من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية أو بالعكس بقي على التقصير.
(الشرط الثالث) أن لا يتحقق أثناء المسافة شيء من قواطع السفر:
(المرور بالوطن على ما سيجيء، قصد الإقامة عشرة أيام، التوقف ثلاثين يوماً في محل متردداً و سيأتي تفصيل ذلك) فلو خرج قاصداً طي المسافة الامتدادية، أو التلفيقية و علم أنه يمرّ بوطنه و ينزل فيه أثناء المسافة، أو أنه يقيم أثناءها عشرة أيام لم يشرع له التقصير من الأول، و كذلك الحال فيما إذا خرج قاصداً المسافة و احتمل أنه يمرّ بوطنه و ينزل فيه، أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة، أو أنه يبقى أثناءها في محل ثلاثين يوماً متردداً فإنه في جميع ذلك يتم صلاته من أول سفره، نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق شيء من ذلك قصر صلاته و إن احتمل تحققه ضعيفاً.
(مسألة ٤٠٦): إذا خرج قاصداً المسافة و اتفق أنه مرّ بوطنه و نزل فيه أو قصد إقامة عشرة أيام، أو أقام ثلاثين يوماً متردداً، أو أنه احتمل شيئاً من ذلك أثناء المسافة احتمالًا لا يطمأن بخلافه، ففي جميع هذه الصور يتم صلاته، و ما صلاه قبل ذلك قصراً يعيده أو يقضيه تماماً على الأحوط وجوباً و لا بد في التقصير بعد ذلك من إنشاء السفر لمسافة جديدة و إلا أتم فيما بقي من سفره أيضاً.
نعم في الصورة الأخيرة إذا عزم على المضي في سفره بعد أن احتمل قطعه ببعض القواطع يجري عليه ما تقدم في المسألة (٤٠٢).
(الشرط الرابع) أن يكون سفره سائغاً
، فإن كان السفر بنفسه حراماً،