المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٣ - (أحكام الكفالة)
(أحكام الكفالة)
(مسألة ٨٩٨): الكفالة هي (التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك) و يسمى المتعهد (كفيلا).
(مسألة ٨٩٩): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم و لو بحسب القرائن بالتعهد المذكور و بالقبول من المكفول له و الأحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بان يكون عقدها مركباً من إيجاب من الكفيل و قبولين من المكفول له و المكفول.
(مسألة ٩٠٠): يعتبر في الكفيل و المكفول له: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الأحوط لزوماً اعتبار ذلك في المكفول أيضاً، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول، و عدم الحجر عليه من التصرف في ماله لسفه أو فلس إذا كان إحضار المكفول يتوقف على التصرف فيه.
(مسألة ٩٠١): تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة:
[١] ان يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول له، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول بحيث يتمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم.
[٢] قضاء حق المكفول له.
[٣] إسقاط المكفول له لحقه على المكفول، أو نقله إلى غيره إذا كان قابلًا للنقل كما في الدين.
[٤] موت الكفيل أو المكفول، و أما موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة بل ينتقل حقه إلى ورثته.
[٥] إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.