المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٩ - (القراءة)
النصف، أو كان ما شرع فيه سورة التوحيد أو الكافرون.
(مسألة ٢٨٠): يجب المدّ عند علماء التجويد في موردين:
١ ان يقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الياء المكسور ما قبلها، أو الألف المفتوح، ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل أَ تُحاجُّونِّي و فواتح السور ك (ص).
٢ ان تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة، مثل جاء و جيء، و سوء، و لا تتوقف صحة القراءة على المدّ في شيء من الموردين، و إن كان الأحوط استحباباً رعايته و لا سيما في الأول، نعم إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في الضّالِّينَ* حيث يتوقف التحفظ على التشديد و الألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا أزيد.
(مسألة ٢٨١): إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليان في كلمة واحدة وجب الإدغام (كمدّ، و ردّ) إلّا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ و الأحوط الأولى الإدغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون (ي ر م ل و ن).
(مسألة ٢٨٢): لا يجب شيء من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد، بل ان بعضاً منها لا يخلو عن اشكال و هذا كالإدغام في كلمتي سَلَكَكُمْ و خَلَقَكُمْ* بإدغام الكاف أو القاف في الكاف.
(مسألة ٢٨٣): يجب على الأحوط على الرجل فيما إذا صلى منفرداً أو كان إماماً أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر و في الركعتين الأوليين من المغرب و العشاء، و إن يخافت بها في الظهرين، و يستحب له الجهر بالبسملة فيهما، و يأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة،