المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٥ - (أحكام الإجارة)
(مسألة ٧٨٣): لو تبرأ الطبيب من الضمان و مات المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً و قد أعمل دقته و احتاط في المعالجة.
(مسألة ٧٨٤): تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر و المستأجر إذا تراضيا على ذلك، و كذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما.
(مسألة ٧٨٥): إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن على تفصيل تقدم نظيره في البيع و لو أسقط حقه في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.
(مسألة ٧٨٦): إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم الى المستأجر فله فسخ الإجارة و استرجاع الأجرة، و له أن لا يفسخ و يطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر سيارة شهراً بعشرة دنانير و غصبت عشرة أيام، و كانت أجرتها المتعارفة في العشرة أياماً خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر ان يطالب الغاصب بخمسة عشر ديناراً.
(مسألة ٧٨٧): إذا منع المستأجر من تسلّم العين المستأجرة أو غصبت منه بعد تسلمها أو منع من الانتفاع بها لم يجز له الفسخ، و كانت له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.
(مسألة ٧٨٨): لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره.
(مسألة ٧٨٩): تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة، فإذا استأجر داراً سنة مثلًا فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة، و إذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية و كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة و عليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية، و إن لم يفسخ قسطت