المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٣ - (أحكام الإجارة)
فيها على المقدار الواجب.
(مسألة ٧٧١): يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما، و لو كانت من المعدود كالنقود قدرت بالعد، و إن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم ان يشاهدها المؤجر أو يبين المستأجر خصوصياتها له.
(مسألة ٧٧٢): يجوز للأجير على الخياطة و نحوها أن يحبس العين التي استؤجر للعمل فيها بعد إتمام العمل الى أن يستوفي الأجرة، و إذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.
(مسألة ٧٧٣): لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة، و كذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعمل إلا إذا جرت العادة بتسليمها مسبقاً كالأجير للحج أو اشترط ذلك.
(مسألة ٧٧٤): إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة، و إن لم يتسلّم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها.
(مسألة ٧٧٥): إذا آجر نفسه لعمل و سلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة، و إن لم يستوفه المستأجر، مثلًا: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين، و حضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأجرة و إن لم يسلمه الثوب ليخيطه، و لا فرق في ذلك بين ان يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلًا بعمل آخر لنفسه أو لغيره.
(مسألة ٧٧٦): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار و ظهر بطلانها بعد مضي المدة، فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلًا و كان المؤجر هو المالك أو وكيله المفوض إليه أمر تحديد الأجرة