المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٢ - (زكاة الحيوان)
(زكاة الحيوان)
(مسألة ٥٣٢): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور: فلا تجب بفقدان شيء منها:
[١] استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة، و المراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهراً و الدخول في الشهر الثاني عشر و إن كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه و ابتداء السنة فيها من حين تملكها و في نتاجها من حين ولادتها.
[٢] تمكن المالك، أو وليّه من التصرف فيها في تمام الحول، فلو غصبت أو ضلت، أو سرقت فترة يعتد بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.
[٣] السوم، فلو كانت معلوفة و لو في بعض السنة لم تجب فيها الزكاة، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلًا، و العبرة فيه بالصدق العرفي، و تحسب مدة رضاع النتاج من الحول و إن لم تكن أمهاتها سائمة.
[٤] بلوغها حد النصاب، و سيأتي بيانه.
(مسألة ٥٣٣): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة، أو المشتراة للرعي محل اشكال، فثبوت الزكاة فيها مبني على الاحتياط اللزومي.
(مسألة ٥٣٤): لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر و الإبل زائداً على كونها سائمة ان لا تكون عوامل على الأحوط لزوماً فلو استعملت في