المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢١ - ٤ مكان المصلي
لو التفت لإذن.
(مسألة ٢١٥): لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً، كما لا بأس بالوضوء من مائها و إن لم يعلم رضا المالك به، بل و إن علم كراهته سواء أ كان كاملًا أم قاصراً، صغيراً أم مجنوناً و بحكمها أيضاً الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها و لا حجاب فيجوز الدخول إليها و الصلاة فيها و إن لم يعلم رضا المالك، نعم إذا علم كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها، و لا بأس أيضاً بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن و الأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك، و تلك البيوت بيوت الأب و الأم، و الأخ و الأخت، و العم و العمة، و الخال و الخالة و الصديق، و البيت الذي يكون مفتاحه بيد الإنسان.
(مسألة ٢١٦): الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً، و لو صلى بطلت على الأحوط لزوماً.
(مسألة ٢١٧): الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة و لا سائر التصرفات، إذا لم يأذن جميع الشركاء، و لو صلّى بطلت على الأحوط لزوماً.
(مسألة ٢١٨): العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر.
(مسألة ٢١٩): إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغير و كان الحق مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه كحق السكنى فلا بد في جواز التصرف فيها من اجازة المالك و ذي الحق معاً.
(مسألة ٢٢٠): المحبوس في الأرض المغصوبة إذا لم يتمكن من