المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٤٣ - الاقتراض الإيداع
بسم اللّه الرحمن الرحيم
أعمال المصاريف و البنوك
[١] الاقتراض الإيداع
المصاريف و البنوك في الدول الإسلامية على ثلاثة أصناف:
١ الأهلي: و هو الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.
٢ الحكومي: و هو الذي يكون رأس ماله مكوّناً من أموال الدولة.
٣ المشترك: و هو الذي تشترك الدولة و الأهالي في تكوين رأس ماله.
مسألة ١: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم، و لو اقترض كذلك صحّ القرض و بطل الشرط، و يحرم دفع الزيادة و أخذها وفاءً للشرط.
و قد ذكر للتخلّص من الربا طرق:
منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوِّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية ١٠% أو ٢٠% مثلًا بشرط أن يقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتفقان عليها، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلومة، فيقال: إنّه يجوز الاقتراض عندئذٍ و لا ربا فيه.