المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤١ - (القراءة)
(مسألة ٢٨٨): إذا لم يتمكن من التسبيح تعيَّن عليه قراءة الحمد.
(مسألة ٢٨٩): يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب و يُسبّح في الأُخرى.
(مسألة ٢٩٠): من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى و الثانية فالأحوط الأولى أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.
(مسألة ٢٩١): من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شيء عليه، و الأحوط الأولى ان يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
(مسألة ٢٩٢): حكم القراءة و التسبيحات من جهة اعتبار القيام و الطمأنينة و الاستقلال فيها كما مر في تكبيرة الإحرام، و ما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا، غير انهما يفترقان من جهتين:
[١] إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبح جالساً فان تذكره قبل الركوع فالأحوط وجوباً أن يتداركه، و إن تذكر بعد ما قام و ركع عن قيام صحت صلاته.
[٢] إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة أو التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن فإذا عجز جلس، و كذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة، أو الاضطجاع على الجانب الأيمن، أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة [٢٦٧].
(مسألة ٢٩٣): إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن بالشك، و كذلك إذا شك في نفس القراءة بعد ما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت، و أما إذا شك فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة.