المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٦ - (الأوّل) الماء المطلق
(المطهّرات)
أهم المطهرات اثنا عشر:
(الأوّل) الماء المطلق:
و هو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شيء، و هو على أقسام: الجاري، ماء المطر، ماء البئر، الراكد الكثير (الكر و ما زاد)، الراكد القليل (ما دون الكر).
(مسألة ١٥٩): الماء المضاف: و هو الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافة، كماء العنب، و ماء الرمان، و ماء الورد و نحو ذلك لا يرفع حدثاً و لا خبثاً، و يتنجس بملاقاة النجاسة و لا اثر لكريته في عاصميته، و يستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي بدفع، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط، مثلًا إذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على يد كافر محكوم بالنجاسة لم يتنجس ما في الإبريق و إن كان متصلًا بما في يده.
(مسألة ١٦٠): الماء الجاري: لا ينجس بملاقاة النجس و إن كان قليلًا إلا إذا تغير أحد أوصافه (اللون و الطعم و الريح)، و العبرة بالتغير بأوصاف النجس و لا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس، و يعتبر في صدق عنوان (الجاري) وجود مادة طبيعية له، و الجريان و لو بعلاج، و الدوام و لو في الجملة، لا يعتبر فيه اتصاله بالمادة بمعنى انه يكفي الاستمداد الفعلي منها فلا يضر الانفصال الطبيعي، كما لو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر