المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٧ - و يجب في السجود أمور
مكان مرتفع لعذر من سهو أو غيره فان لم يصدق عليه السجود عرفاً لزمه ان يرفع رأسه و يسجد، و إن صدق عليه ذلك فان التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساوي، و إن التفت قبله وجب عليه الجر و الإتيان بالذكر بعده، و إن لم يمكن الجر إليه اتى به في هذا الحال و مضى في صلاته.
(الثالث): يعتبر في مسجَد الجبهة ان يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس
، فلا يصح السجود على الحنطة و الشعير و القطن و نحو ذلك.
نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات، و على النبات الذي لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه، كأصل السوس و عنب الثعلب، و ورد لسان الثور، و ورق الشاي، كما يصح السجود على ورق الكرم بعد أوان اكله، و على قشر الجوز، أو اللوز بعد انفصاله عن اللب، و على نواة التمر و سائر النوى حال انفصالها عن الثمرة.
و يصح السجود اختياراً على القرطاس المتخذ من الخشب و نحوه مما يصح السجود عليه، بل يصح السجود على القرطاس المتخذ من القطن أو الكتان ايضاً، دون المتخذ من غيرهما مما لا يصحّ السجود عليه كالحرير.
و السجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها، و السجود على التراب أفضل من السجود على غيره، و أفضل من الجميع التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية و السلام.
و لا يصح السجود على الذهب و الفضة و سائر الفلزات، و على الزجاج و البلور، و على ما ينبت على وجه الماء، و على الرماد و غير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها.