المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥١٤ - (أحكام الكفارات)
(مسألة ١٣١٠): إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل كالزاني المحصن و اللائط فقتله غير الإمام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة على القاتل، نعم لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتب.
(مسألة ١٣١١): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط وجوباً ان يتصدق لكل يوم بمدّ (٧٥٠ غراماً تقريباً) من الطعام على مسكين، أو يدفع له مدين (٥/ ١ كيلو غراماً تقريباً) من الطعام ليصوم عنه.
(مسألة ١٣١٢): العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثم الإطعام في الكفارة المرتبة متحقق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة، و أما العجز عن الصيام الموجب لتعين الطعام فيتحقق بالتضرر به أو بكونه شاقاً مشقة لا يتحمل عادة، و أما العجز عن الإطعام و الإكساء في كفارة اليمين و نحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما و لو لعدم توفر ثمنهما أو احتياجه إليه في نفقة نفسِهِ أو واجبي النفقة عليه.
(مسألة ١٣١٣): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادراً على الصوم ثم عجز أطعم و لا يستقر الصوم في ذمته، و يكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير فلو كان عجزه لمدة قصيرة كاسبوع مثلًا لزمه الانتظار، و لو صدق العجز عرفاً فأتى بالبدل ثم طرأت القدرة اجتزأ به، بل يكفي الشروع فيه، فاذا عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثم تمكّن منه اجتزأ بإتمام الإطعام.
(مسألة ١٣١٤): يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة و المرتبة و كفارة الجمع، كما يجب التتابع بين صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين و النذر، و المقصود بالتتابع عدم تخلّل الإفطار و لا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم انه لا يسلم