المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٩٧ - (المعاملات المحرمة)
(المعاملات المحرمة)
(مسألة ٦٢٨): المعاملات المحرمة وضعاً أو تكليفاً كثيرة: منها ما يلي:
[١] بيع المسكر المائع و الكلب غير الصيود و الخنزير، و كذا الميتة النجسة على الأحوط لزوماً-، و يجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد و الدم للتزريق، و إن كان الأحوط استحباباً تركه.
[٢] بيع المال المغصوب.
[٣] بيع ما لا مالية له على الأحوط لزوماً-، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها.
[٤] بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار و اللهو المحرم.
[٥] المعاملة الربوية.
[٦] المعاملة المشتملة على الغش، و هو على أنواع منها: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم، و منها: إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعاً كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة، و في النبوي: (ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره) و في آخر: (من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه، و سد عليه معيشته، و وكله الى نفسه).