المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٧ - (السادس) ان لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص
(مسألة ٢٤١): إذا شك في فلزّ و لم يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه و لا يضر بالصلاة.
(مسألة ٢٤٢): لا فرق في حرمة لبس الذهب و أبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً أو لا.
(مسألة ٢٤٣): إذا صلى في فلزّ لم يعلم انه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.
(السادس): ان لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص
، و أما إذا امتزج بغيره و لم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه و الصلاة فيه.
(مسألة ٢٤٤): لا بأس بأن يكون سجاف الثوب و نحوه من الحرير الخالص و الأحوط استحباباً ان لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة.
(مسألة ٢٤٥): لا بأس بحمل الحرير في الصلاة، و إن كان مما تتم الصلاة فيه.
(مسألة ٢٤٦): لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضاً، نعم لا بأس به في الحرب و الضرورة و الحرج كالبرد و المرض و نحوهما، و في هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضاً.
(مسألة ٢٤٧): إذا صلى في الحرير جهلًا أو نسياناً، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.
(مسألة ٢٤٨): إذا شك في لباس و لم يعلم انه من الحرير، جاز لبسه و الصلاة فيه.