المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٨٣ - (أحكام النذر)
واحدة حتى مفردة الوتر، و إذا نذر صدقة و لم يحددها نوعاً و كماً أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة، و إذا نذر التقرب إلى اللّه بشيء على وجه عام كان له أن يأتي بأيّ عمل قربي، كالصوم أو الصدقة أو الصلاة و لو ركعة الوتر من صلاة الليل، و نحو ذلك من طاعات و قربات.
(مسألة ١٢٤٠): إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر في ذلك اليوم و لو من غير ضرورة فيفطر و يقضيه و لا كفارة عليه، و كذلك إذا جاء عليه اليوم و هو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنى له الصيام، بل يجوز له الإفطار و القضاء، و إذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر و قضاه، أما إذا أفطر فيه دون موجب عمداً فعليه القضاء و الكفارة، و هي كفارة حنث النذر الآتي بيانها.
(مسألة ١٢٤١): إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، و إذا نذر تركه مطلقاً أي قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدة حياته، فإن خالف و أتى بما التزم بتركه عامداً أثم و لزمته الكفارة و قد بطل نذره و لا إثم و لا كفارة عليه فيما أتى به خطأ أو غفلة أو نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً، و لا يبطل بذلك نذره فيجب الترك بعد ارتفاع العذر.
(مسألة ١٢٤٢): إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله و مات قبل الوفاء به، لم يخرج ذلك المقدار من أصل التركة، و الأحوط استحباباً لكبار الورثة إخراجه من حصصهم و التصدق به من قبله.
(مسألة ١٢٤٣): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره، و إذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر لم يلزمه شيء و كذلك إذا