المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٢ - (أحكام الجبائر)
(مسألة ١٣٥): إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأه و ضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أو في أثنائها أو بعدها، و لا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة و أما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم فلا بُدّ من اعادة الوضوء للأعمال الاتية، و هكذا الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، و أما إذا برئ في أثنائه فلا بُدّ من استيناف الوضوء، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.
(مسألة ١٣٦): إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً و كانت وظيفته الجبيرة فالأحوط وجوباً الإعادة، و كذا إذا اعتقد الضرر و لكن ترك الجبيرة و توضأ ثم تبين عدم الضرر و إن وظيفته غسل البشرة، و أما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.
(مسألة ١٣٧): يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما كان يجري في الوضوء و لكنه يختلف عنه في الجملة، فإن المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً تخير المكلف بين الغسل و التيمم، و إذا اختار الغسل و كان المحل مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل أطرافه و إن كان الأحوط استحباباً ان يضع خرقة على موضع القرح، أو الجرح و يمسح عليها، و أما إذا كان المانع كسراً فان كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، و أما إذا كان مكشوفاً، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.