المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٠ - (القراءة)
و يجب على الأحوط على المرأة أن تخفت في الظهرين، و تتخير في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها، و أما معه فالأحوط وجوباً خفوتهن فيما إذا كان الإسماع محرماً كما إذا كان موجباً للريبة، و العبرة في الجهر و الخفوت بالصدق العرفي.
(مسألة ٢٨٤): الأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة و يستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة.
(مسألة ٢٨٥): إذا جهر في القراءة موضع الخفوت، أو خفت موضع الجهر جهلًا منه بالحكم أو نسياناً صحت صلاته، و إذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة صح ما مضى و يأتي بوظيفته في الباقي.
(مسألة ٢٨٦): لا بأس بقراءة الحمد و السورة في المصحف في الفرائض و النوافل، سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام، أو المتابعة للقارئ أم لم يتمكن من ذلك، و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار، و لا بأس بقراءة الأدعية و الأذكار في القنوت و غيره في المصحف و غيره.
(مسألة ٢٨٧): يتخير المصلي إماماً كان أم مأموماً في الركعة الثالثة من المغرب، و في الأخيرتين من الظهرين و العشاء بين قراءة الحمد و التسبيح و الأحوط لزوماً الخفوت بهما في هذه الركعات، و لكن يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلّا في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط لزوماً ترك الجهر بالبسملة فيها، و يجزي في التسبيح ان يقول: (سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر) مرة واحدة، و الأحوط استحباباً ثلاث مرات، و الأولى الاستغفار بعد التسبيحات و لو بان يقول (اللهم اغفر لي).