المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤١٧ - (الثاني)
(الطلاق و أحكامه)
(مسألة ١٠٨٠): يُشترط في المطلق أُمور:
[١] البلوغ،
فلا يصح طلاق الصبي المميز ان لم يبلغ عشر سنين، و أما طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
[٢] العقل،
فلا يصح طلاق المجنون و إن كان جنونه أدوارياً إذا كان الطلاق في دور جنونه.
[٣] الاختيار،
فلا يصح طلاق المكره و مَن بحكمه و إن تعقبه الرضا.
[٤] قصد الفراق حقيقة بالصيغة،
فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران و نحوه ممن ليس له قصد معتد به، كما لا تصح لو تلفظ بها في حالة النوم، أو هزلًا، أو سهواً، أو نحو ذلك.
(مسألة ١٠٨١): إذا طلق ثم ادعى عدم القصد فيه أو الإكراه عليه فان صدقته المرأة فهو و إلا لم يسمع منه.
(مسألة ١٠٨٢): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض و النفاس، و تستثنى من ذلك موارد:
(الأول):
ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني) :
ان تكون الزوجة مستبينة الحمل، فان لم يستبن حملها و طلقها زوجها و هي حائض ثم علم انها كانت حاملًا وقتئذٍ بطل طلاقها و إن كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك و لو بتطليقها ثانياً.