المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٥ - (أحكام المفطرات)
(أحكام المفطرات)
(مسألة ٥١٠): تجب الكفّارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب، أو الجماع أو الاستمناء، أو البقاء على الجنابة مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار، و يتحقق التكفير حتى في الإفطار بالمحرّم بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً بتوضيح سيأتي في أحكام الكفارات.
(مسألة ٥١١): إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان و هي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط لزوماً و يعزّر بما يراه الحاكم الشرعي، و مع عدم الإكراه و رضا الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة، و يعزران بما يراه الحاكم أيضاً.
(مسألة ٥١٢): من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه فالأحوط وجوباً ان يمسك بقية ذلك النهار، بل الأحوط لزوماً ان يكون إمساكه برجاء المطلوبية في الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق، أو الكذب على اللّه و رسوله، و لا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الإفطار، و لا تتعدد بتعدده حتى في الجماع و الاستمناء، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما و إن كان ذلك أحوط استحباباً.
(مسألة ٥١٣): من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة و إن كان سفره قبل الزوال.