المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٥ - (أحكام الزكاة)
و الاجتهاد، أو مستنداً إلى الحجة الشرعية فوجوب إخراج البدل مبني على الاحتياط، و إذا سلَّم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد انه مصرف لها برئت ذمة المالك، و لا يجب عليه إخراجها ثانياً.
(مسألة ٥٥٨): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، و إذا كان في بلد الزكاة مستحق كانت اجرة النقل على المالك، و لو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها، و إذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الإيصال إلى مستحقه استجاز الحاكم الشرعي، أو وكيله في احتساب الأُجرة على الزكاة لم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
(مسألة ٥٥٩): يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر فيتعين المعزول زكاة و يكون أمانة عنده، و لا يضمنه حينئذٍ إلا إذا فرط في حفظه أو آخر أداءه مع وجود المستحق من دون غرض صحيح، و في ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح كما إذا أخّره لانتظار مستحق معين، أو للإيصال إلى المستحق تدريجاً اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
(مسألة ٥٦٠): لا يجوز للمالك أن يسترجع من الفقير بشرط، أو بدونه ما دفعه اليه من الزكاة مع عدم طيب نفسه بذلك، كما لا يجوز للفقير ان يصالح المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها.
(مسألة ٥٦١): إذا اتفق تلف شيء من الأنعام أثناء الحول فان نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، و إلا وجبت الزكاة فيما بقي منها، و لو كان التلف بعد تعلق الزكاة به فان نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة و من مال المالك بالنسبة إذا لم يكن بتفريط منه، و إن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على الأحوط لزوماً و يجري نظير