المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٤ - (أحكام الإجارة)
و كان عالماً بأجرة المثل لم يكن له أخذ الزائد على الأُجرة المسماة و هي المائة دينار، و لو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة الى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة.
(مسألة ٧٧٧): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ و لم يقصر في حفظها، و كذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط، فإنه لا يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط، نعم إذا أفسده بعمله فيه كان ضامناً له و إن لم يكن عن قصدٍ، و مثله كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال.
(مسألة ٧٧٨): إذا ذبح القصاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن له، و لا فرق في ذلك بين الأجير و المتبرع بعمله.
(مسألة ٧٧٩): إذا استأجر سيارة لحمل كمية معلومة من المتاع فحمّلها أكثر من تلك الكمية، فعابت كان عليه ضمانها، و كذا إذا لم تعين الكمية و حملها أكثر من المقدار المتعارف، و على كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضاً سواء عابت السيارة أم لا.
(مسألة ٧٨٠): لو آجر دابة لحمل الزجاج مثلًا فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر، إلّا إذا كانت عثرتها بسببه كما لو ضربها ضرباً غير متعارف فعثرت.
(مسألة ٧٨١): الختّان إن قصّر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامناً، و إن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إلا إجراء عملية الختان دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرر بها أم لا و لم يكن يعلم بتضرره مسبقاً.
(مسألة ٧٨٢): لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه، فاستعمله المريض و تضرر أو مات كان ضمانه عليه و إن لم يكن مقصراً.