المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٢ - (عدّة الطلاق)
(مسألة ١٠٩٤): كما يجب على الزوجة ان تعتد عند وفاة زوجها، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة عاقلة الحداد بترك ما يُعدّ زينة لها سواء في البدن أو الثياب، فيحرم عليها لبس الأحمر و الأصفر و نحوهما و استخدام الحلي و التزين بالكحل و الطيب و الخضاب و ما الى ذلك مما يعد زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه المرأة.
(مسألة ١٠٩٥): إذا غاب الزوج عن زوجته، و بعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته، كان لها ان تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، فلو تزوجت شخصاً آخر و دخل بها ثم ظهر ان زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني و الاعتداد منه عدة وطء الشبهة (و هي تماثل عدة الطلاق) و من الأول عدة الوفاة، و لا تتداخل العدتان على الأحوط وجوباً و عليه فإذا كانت حاملًا اعتدت منه عدة وطء الشبهة الى ان تضع حملها ثم تعتد أربعة أشهر و عشراً عدة الوفاة لزوجها الأول، و أما إذا لم تكن حاملًا فتعتد أولًا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة وطء الشبهة للثاني.
(مسألة ١٠٩٦): إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها و يجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة على الأحوط لزوماً كان تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء كما لو ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فإنها لا تصدق إلا إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كانت فيما مضى كذلك.