المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٦ - و يجب في السجود أمور
السجود الا انه ليس بركن، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد و إن كان الترك في كلتا السجدتين.
(مسألة ٣٠٣): لا يعتبر في مسجَد الجبهة اتصال أجزائها، فيجوز السجود على السبحة إذا كانت مصنوعة مما يصح السجود عليه.
(مسألة ٣٠٤): الواجب وضعه على المسجد من الجبهة مسماها و لو بقدر طرف الأنملة و الأحوط وجوباً وضع المسمى من وسط الجبهة (أي السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية) و الواجب وضعه من الكفين استيعاب باطنهما عرفاً مع الإمكان على الأحوط وجوباً و من الركبتين بمقدار المسمى، و من الإبهامين وضع المسمى و لو من ظاهرهما، أو باطنهما و إن كان الأحوط استحباباً وضع طرفيهما، و لا يعتبر في وضع هذه المواضع ان يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفاً، و يعتبر ان يكون السجود على النحو المتعارف، فلو وضعها على الأرض و هو نائم على وجهه لم يجزه ذلك، نعم لا بأس بإلصاق الصدر و البطن بالأرض حال السجود، و الأحوط استحباباً تركه.
(مسألة ٣٠٥): يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار، و مع الضرورة يجزي الظاهر، و الأحوط وجوباً لمن قطعت يده من الزند أو لم يتمكن من وضع كفه لسبب آخر ان يضع ما هو الأقرب إلى الكف فالأقرب من الذراع و العضد، و لمن قطع إبهام رجله ان يضع سائر أصابعها.
(الثاني): أن لا يكون مسجَد الجبهة أعلى من موضع الركبتين و الإبهامين و لا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة، و لا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين المسجد و الموقف أيضاً، فلو وضع جبهته على