المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧ - (غسل الجنابة)
الجنسي فهو بحكم المني، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج و يحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لا يوجب شيئاً.
[٢] الجماع و لو لم ينزل في قبل المرأة و دبرها و هو يوجب الجنابة للرجل و المرأة و الأحوط وجوباً في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل و الوضوء، للواطئ و الموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، و إلّا كفى الغسل.
(مسألة ٤٠): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:
[١] الصلاة الواجبة: ما عدا صلاة الميت.
[٢] الأجزاء المنسية من الصلاة: و كذا صلاة الاحتياط، و لا تعتبر الطهارة في سجود السهو و إن كان ذلك أحوط.
[٣] الطواف الواجب: و إن كان جزءاً لحجة، أو عمرة مندوبة.
[٤] الصوم: على تفصيل يأتي.
(مسألة ٤١): يحرم على الجنب أمور:
[١] مس لفظ الجلالة و كذا سائر أسمائه تعالى و صفاته المختصة به على الأحوط وجوباً و يلحق به مسّ أسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى.
[٢] مسّ كتابة القرآن.
[٣] الدخول في المساجد و إن كان لأخذ شيء منها، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب و الخروج من آخر أو نحوه.
[٤] المكث في المساجد.
[٥] وضع شيء في المساجد على الأحوط وجوباً و إن كان ذلك في حال الاجتياز، أو من الخارج.