المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٩ - (أحكام القضاء)
(أحكام القضاء)
(مسألة ٥١٨): لا يُعتبر الترتيب و لا الموالاة في القضاء، فيجوز التفريق فيه، كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل ان يقضي ما فاته أولًا.
(مسألة ٥١٩): الأحوط الاولى أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر أثناء سنته إلى رمضان الآتي، و لا يؤخره عنه، و لو أخره عمداً وجب ان يكفر عن كل يوم بالتصدق بمدّ من الطعام، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر أم بدونه؛ على الأحوط لزوماً في الصورة الثانية، كما ان الأحوط وجوباً أداء الكفارة مع التأخير في القضاء بغير عمد في الصورتين، و لو فاته الصوم لمرض و استند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض الى رمضان الآتي، بحيث لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء و لزمته الفدية فقط، و هي بمقدار الكفارة المذكورة.
(مسألة ٥٢٠): يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال و لا يجوز بعده، و لو أفطر لزمته الكفارة، و هي إطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام، هذا إذا لم يكن القضاء من ذلك اليوم متعيناً عليه بنذر أو نحوه، و إلا لم يجز الإفطار فيه مطلقاً، كما هو الحكم في غيره من الواجب المعين بل قد تترتب الكفارة على ذلك كالافطار في الصوم المعين بالنذر، و أما الواجب