المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٣ - (التاسع من المطهرات) غياب المسلم البالغ، أو المميز،
(الثامن من المطهرات): التبعية:
و هي في عدة موارد:
[١] إذا أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة و لا بالطهارة كذلك، كما لو كان مميزاً و اختار الكفر أو الإسلام و كذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم، و لا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم، بأن يكون تحت كفالته أو رعايته، بل و إن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه.
[٢] إذا أسر المسلم ولد الكافر غير البالغ فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده، و الحكم بالطهارة هنا أيضاً مشروط بما تقدم في سابقه.
[٣] إذا انقلب الخمر خلًا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب، بشرط ان لا يكون الإناء متنجساً بنجاسة أخرى.
[٤] إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل، و السدة التي يغسل عليها، و الثياب التي يغسل فيها، و الخرقة التي يستر بها عورته، و أما لباس الغاسل و بدنه و سائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل إشكال.
(مسألة ١٧٣): إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر انه يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج، أو بنزح مقدار منه، و قد ذكر بعض الفقهاء (رض) انه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر و الدلو و الحبل و ثياب النازح، إذا أصابها شيء من الماء المتغير و لكنه مشكل و الأحوط لزوماً عدم تبعيتها في الطهارة.
(التاسع من المطهرات): غياب المسلم البالغ، أو المميز،
فاذا