المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٨ - (السابع أرباح المكاسب)
الربح من دون وجود بدل له، أو يكون ديناً لمئونته في تلك السنة فان مقداره يكون مستثنى من الربح.
ثم ان ادّى دينه في السنة التالية من نفس هذا الربح المستثنى فهو، و إن اداه من أرباح تلك السنة فان كان بعد تلف هذا المال، أو صرفه في مئونته فلا شيء عليه و إن كان هذا المال باقياً بنفسه، أو ببدله كما لو اشترى به بضاعة للبيع فان دفع دينه من ربح غير مخمس عدّ هذا المال من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه ان لم يُصرف في مئونتها.
(مسألة ٦٠٠): اعتبار السنة في وجوب الخمس انما هو من جهة الإرفاق بالمالك، و إلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره و يجوز للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، و يترتب على ذلك جواز تبديل حوله بان يؤدي خمس أرباحه في أي وقت شاء و يتخذ مبدأ سنته الشروع في الاكتساب بعده، أو حصول الفائدة الجديدة لمن لا كسب له.
(مسألة ٦٠١): ما يتلف أثناء السنة من الأموال على أقسام:
[١] ان لا يكون التالف من مال تجارته و لا من مؤنة، فلا يجوز في هذا القسم تداركه من أرباح سنة التلف، اي لا تستثني منها قيمة التالف قبل إخراج خمسها.
[٢] ان يكون التالف من مؤنة كالدار التي يسكنها، و اللباس الذي يحتاج اليه و غير ذلك، و في هذا القسم ايضاً لا يتدارك التالف من أرباح سنة التلف، نعم يجوز له تعويضه منها إذا احتاج إليه فيما بقي من السنة و يكون ذلك من الصرف في المئونة المستثناة من الخمس.
[٣] ان يكون التالف من أموال تجارته و يتحقق له ربح فيها أيضاً،