المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٨ - (أحكام الحجر)
(أحكام الحجر)
(مسألة ٨٣٢): لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله و لا في ذمته مستقلا و لو كان في كمال التمييز و الرشد، و لا يجدي في الصحة إذن وليه، و يستثنى من ذلك موارد منها: الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها كما مرَّ في المسألة (٦٥٢)، و منها: وصيته لذوي أرحامه و في المبرّات و الخيرات العامة كما سيأتي في المسألة (١٢٧٩)، و علامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية، و في الذكر أحد الأمور الثلاثة: [١] نبات الشعر الخشن على العانة، و هي بين البطن و العورة. [٢] خروج المني. [٣] إكمال خمس عشرة سنة هلالية.
(مسألة ٨٣٣): نبات الشعر الخشن في الخد و في الشارب علامة للبلوغ، و أما نباته في الصدر و تحت الإبط، و كذا غلظة الصوت و نحوها فليست امارة عليه.
(مسألة ٨٣٤): لا ينفذ تصرف المجنون و لو كان أدوارياً حال جنونه في ماله و لا في ذمته، و كذا لا ينفذ تصرف السفيه في ماله أو ذمته إلا بإذن وليه أو إجازته، و هكذا المفلس إذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرفاته في أمواله التي حجر عليها إلّا بإذن غرمائه أو إجازتهم.
(مسألة ٨٣٥): الولاية في مال الطفل و كذلك في المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له، فان فقدا فللقيم من قبل أحدهما، فإن فقد أيضاً فالولاية للحاكم الشرعي، و أما السفيه و المجنون اللذان عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليهما للجد و الأب أيضاً أو للحاكم خاصة إشكال، فالأحوط وجوباً توافقهما معاً، و أما المفلس فللحاكم الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه ان هو أبى من بيعها.