المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٢ - (المعاملات المحرمة)
التفاضل في البيع بها نقداً و أما نسيئة فالأحوط لزوماً تركه، و لا بأس بتنزيل الصكوك نقداً بمعنى ان المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف و غيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالًا و يكون الثمن نقداً.
(مسألة ٦٤٧): ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه نقداً بأكثر منه في البلد الذي يباع فيه بالعد، و ما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل و الوزن، و يجوز نقداً فيما يباع فيه بالعدّ، و أما إذا اختلف حاله في بلد واحد فالأحوط وجوباً عدم بيعه فيه بالتفاضل.
(مسألة ٦٤٨): إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون و لم يكونا من جنس واحد جاز أخذ الزيادة ان كانت المعاملة نقدية، و أما في النسيئة فالأحوط لزوماً تركه كأن يبيع كيلو غرام من الأرز بكيلو غرامين من الحنطة إلى شهر واحد.
(مسألة ٦٤٩): المشهور بين الفقهاء (رض) انه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، فلا يجوز بيع كيلو غرام من الزبد بكيلو غرامين من الجبن، و لكن إطلاق هذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي، و لا يجوز التفاضل في بيع الرطب من فاكهة بالجاف منها.
(مسألة ٦٥٠): تعتبر الحنطة و الشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع كيلو غرام من أحدهما بكيلو غرامين من الآخر، و كذا لا يجوز بيع كيلو غرام من الشعير نقداً بكيلو غرام من الحنطة نسيئة.
(مسألة ٦٥١): لا ربا بين الوالد و الولد و لا بين الرجل و زوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الأخر، و كذا لا ربا بين المسلم و الكافر غير الذمي إذا أخذ المسلم الزيادة.