المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٨٩ - (أحكام العهد)
(أحكام العهد)
(مسألة ١٢٥٩): لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة، فلا يجب العمل بالعهد القلبي و إن كان ذلك أحوط استحباباً، و صيغة العهد ان يقول (عاهدت اللّه، أو عليّ عهد اللّه أن أفعل كذا أو اترك كذا).
(مسألة ١٢٦٠): يعتبر في منشئ العهد ان يكون بالغاً عاقلًا مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرف في متعلق العهد على حذو ما تقدم اعتباره في النذر و اليمين.
(مسألة ١٢٦١): لا يعتبر في متعلق العهد ان يكون راجحاً شرعاً كما مرّ اعتباره في متعلق النذر، بل يكفي ان لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية أو مشتملًا على مصلحة دنيوية شخصية مثل ما مرّ في متعلق اليمين.
(مسألة ١٢٦٢): إذا أنشأ العهد مطلقاً أي غير مُعلِّق على تحقق أمرٍ وجب الوفاء به على أي حال، و إذا أنشأه معلقاً على قضاء حاجته مثلًا كما لو قال (عليّ عهد اللّه أن أصوم يوماً إذا برئ مريضي) وجب عليه الوفاء به إذا قضيت حاجته.
و متى خالف المكلف عهده بعد انعقاده لزمته الكفارة، و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.