المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٨٧ - (أحكام اليمين)
قال (و حق اللّه، أو بجلال اللّه أو بعظمة اللّه) لم تنعقد اليمين إلّا إذا قصد ذاته المقدسة.
(مسألة ١٢٥٤): لا يحرم الحلف بالنبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) و سائر النفوس المقدسة و القرآن الشريف و الكعبة المعظمة و سائر الأمكنة المحترمة و لكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها، و لا يترتب على مخالفتها إثم و لا كفارة.
(مسألة ١٢٥٥): يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بها، فلو كان مقدوراً حين اليمين ثم عجز عنه المكلف لا لتعجيز نفسه فان كان معذوراً في تأخيره و لو لاعتقاد قدرته عليه لاحقاً انحلت يمينه و إلّا أثم و وجبت عليه الكفارة، و يلحق بالعجز فيما ذكر الضرر الزائد على ما يقتضيه طبيعة ذلك الفعل أو الترك و الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، فإنه تنحل اليمين بهما.
(مسألة ١٢٥٦): تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحاً شرعاً كفعل الواجب و المستحب و ترك الحرام و المكروه، و تنعقد أيضاً إذا كان متعلقها راجحاً بحسب الأغراض العقلائية الدنيوية أو مشتملًا على مصلحة دنيوية شخصية للحالف بشرط ان لا يكون تركه راجحاً شرعاً.
و كما لا تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها مرجوحاً كذلك تنحل فيما إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحاً، كما لو حلف على ترك التدخين أبداً ثم ضرّه تركه بعد حين فإنه تنحل يمينه حينئذٍ، و لو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها.
(مسألة ١٢٥٧): لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج، و لا يعتبر في انعقاد يمينهما اذن الوالد و الزوج فلو حلف الولد أو الزوجة و لم يطلعا على حلفهما أو لم يمنعا مع علمهما به صح