المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٩ - (أقسام الاستحاضة و أحكامها)
(مسألة ٨٢): الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف انها من أي قسم من الأقسام الثلاثة، و إذا صلّت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار و إلا تبنى على انها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.
(مسألة ٨٣): إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال، فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم على الأحوط. كما مرّ، و إذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة و صلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده، أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما، و لكل منهما إذا فرّقت بينهما على تفصيل قد مرّ.
(مسألة ٨٤): الأحوط وجوباً في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك، و كذلك الخرقة التي تشدها فوق القطنة، و أما في غيرها فلا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها و إن كان ذلك أحوط استحباباً.
(مسألة ٨٥): يجب على المستحاضة ان تصلي بعد التوضي أو الاغتسال من دون فصل طويل و هذا الحكم في بعض موارده مبني على الاحتياط اللزومي و يجب عليها أيضاً ان تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى ان تتم الصلاة.
(مسألة ٨٦): لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة،