المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥١ - (أحكام الوكالة)
(مسألة ٨٤٢): تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل، و العمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه بطريق معتبر شرعاً صحيح.
(مسألة ٨٤٣): للوكيل ان يعزل نفسه و إن كان الموكل غائباً.
(مسألة ٨٤٤): ليس للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه و لا عن الموكل، الا أن يأذن له الموكل في ذلك، فيوكل في حدود إذنه، فإذا قال له: (اختر وكيلًا عني) فلا بد أن يوكل شخصاً عنه، لا عن نفسه.
(مسألة ٨٤٥): لا يعتبر التنجيز في الوكالة، فيجوز تعليقها على شيء كأن يقول مثلًا (إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في بيع داري).
(مسألة ٨٤٦): إذا وكله في بيع سلعةٍ أو شراء متاع و لم يصرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو مما يعم نفسه جاز للوكيل أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري المتاع من نفسه إلّا مع انصراف الإطلاق إلى غيره.
(مسألة ٨٤٧): إذا وكل شخص جماعة في عمل على أن يكون لكل منهم القيام بذلك العمل وحده جاز لكل منهم ان ينفرد به، و إن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين، و إن وكلهم على أن يكون لكل واحد منهم القيام بالعمل بعد موافقة الآخرين لم يجز لواحد منهم ان ينفرد به، و إن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين.
(مسألة ٨٤٨): تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل و كذا بجنون أحدهما أو إغمائه ان كان مطبقاً، و أما ان كان أدوارياً فبطلانها في زمان الجنون أو الإغماء فضلًا عما بعده محل إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في مثل ذلك، و تبطل أيضاً بتلف مورد الوكالة كالحيوان الذي وكل في بيعه.
(مسألة ٨٤٩): لو جعل الموكل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به.