المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٤ - (كيفية تغسيل الميت)
(مسألة ٩٧): إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت أو محرم له، جاز ان يغسّله المسلم المماثل غير الاثنا عشري، و إن لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو أولًا، ثم يغسّل الميت ثانياً، و إن لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط وجوب الغسل و دفن بلا غسل.
(كيفية تغسيل الميت)
يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي.
[١] بالماء المخلوط بالسدر.
[٢] بالماء المخلوط بالكافور.
[٣] بالماء القراح (الخالص).
و لا بُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً، بأن يغسل الرأس و الرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر، و لا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط، و إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الا الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها.
(مسألة ٩٨): السدر و الكافور لا بُدّ من ان يكونا بمقدار يصدق معه عرفاً ان الماء مخلوط بهما، و يعتبر ان لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الإطلاق إلى الإضافة.
(مسألة ٩٩): إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوباً ان يغسل حينئذٍ بالماء القراح بدلًا عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلية عنه مراعياً للترتيب بالنية، و يضاف إلى ذلك تيمم واحد أيضاً، و إذا لم يوجد الماء القراح فان تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط