المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦١ - (أحكام الضمان)
(أحكام الضمان)
(مسألة ٨٩٠): يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن و القبول بلفظ أو فعل مفهم و لو بضميمة القرائن للتعهد بالمال من الأوّل و رضا الثاني بذلك، و لا يعتبر رضا المديون للمضمون عنه و يشترط في الضامن و المضمون له: البلوغ، و العقل و الاختيار و عدم السفه كما يعتبر في الدائن المضمون له ان لا يكون محجوراً عليه لفلس، و لا يعتبر شيء من ذلك في المديون المضمون عنه فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.
(مسألة ٨٩١): إذا علق الضامن في النحو الأول ضمانه على أمر كعدم أداء المضمون عنه و نحو ذلك لم يصح على الأحوط لزوماً، و أما في النحو الثاني فلا مانع من التعليق بمثل ذلك.
(مسألة ٨٩٢): يعتبر في الضمان على النحو الأول أن يكون الدين ثابتاً حين الضمان و إلّا لم يصح كأن يطلب شخص قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته، و يصح الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك.
(مسألة ٨٩٣): يعتبر في الضمان تعيين المضمون له و المدين المضمون عنه، و المال المضمون فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان و هكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد بكيلو غرام من الحنطة و بدينار فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان.
(مسألة ٨٩٤): إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن فليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بشيء و إذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك