المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٣ - (الطلاق البائن و الرجعي)
(الطلاق البائن و الرجعي)
(مسألة ١٠٩٧): الطلاق البائن
ما ليس للزوج بعده الرجوع الى الزوجة إلّا بعقد جديد و هو ستة:
[١] طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
[٢] طلاق اليائسة.
[٣] الطلاق قبل الدخول.
[٤] الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان أو ما بحكمهما في البين دون ما لو وقعت الثلاثة متوالية.
[٦] طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق و عن الإنفاق عليها، و ستمر عليك أحكام تلك الأقسام، و أما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي و هو الذي يحق للمطلق بعده ان يراجع المطلقة ما دامت في العدة.
(مسألة ١٠٩٨): تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية في العدة و يجب عليها ان تمكنه من نفسها في الاستمتاعات التي يستحقها الزوج و يستحب لها التزين له و يحرم عليها ان تخرج من دارها بدون إذنه إلا في حاجة لازمة، كما يحرم عليه إخراجها من دار سكناها عند الطلاق الا ان تأتي بفاحشة مبينة و ابرزها الزناء.