المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧٩ - (شرائط صلاة الجماعة)
من الركوع قبل ان يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد و يتم صلاته، و يجوز له أيضاً متابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح و الذكر المطلق.
(مسألة ٣٧٤): لو أدرك الإمام و هو في التشهد من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبّر بنية الجماعة و يجلس قاصداً به التبعية، و يجوز له ان يتشهد بنية القربة المطلقة و لكن لا يسلّم على الأحوط وجوباً فإذا سلم الامام قام و أتم صلاته من غير استئناف للنية و التكبير و يكتب له ثواب الجماعة.
٧ ان لا ينفصل الامام عن المأموم إذا كان المأموم رجلًا بحائل يمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل و إن لم يمنع عنها كالزجاج، و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام، أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام.
٨ أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، و لا بأس بالمقدار اليسير الذي لا يعد علوّاً عرفاً، كما لا بأس بالعلو التسريحي (التدريجي) إذا لم يناف صدق انبساط الأرض عرفاً، و إلا فلا بد من ملاحظة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به، و لا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الامام بكثير و إن كان العلو دفعياً ما لم يبلغ حداً لا يصدق معه الجماعة.
٩ أن لا يكون الفصل بين المأموم و الإمام، أو بينه و بين من هو سبب الاتصال بالإمام كثيراً في العادة، و الأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الامام و مسجد المأموم أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من أقصى مراتب الخطوة، و الأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا يكون بين الموقفين أزيد مما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.