المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢ - (الحيض و شرائطه)
(الحيض و شرائطه)
الحيض: دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب و قد يكون أكثر من ذلك، أو أقل.
(مسألة ٤٨): الغالب في دم الحيض ان يكون أسود أو أحمر، حاراً عبيطاً يخرج بدفق و حرقة، و أقله ثلاثة أيام و لو ملفقة، و أكثره عشرة أيام، و يعتبر فيه الاستمرار و لو في فضاء الفرج في الثلاثة الأولى و كذا فيما يتوسطها من الليالي، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض، نعم فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة و لو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.
(مسألة ٤٩): يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض، و إن كان الأحوط استحباباً في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة في أيّام الدم، و الجمع بين أحكام الحائض و الطاهرة أيام النقاء، و سيأتي بيان تروك الحائض أي ما يلزمها تركه في فصل أحكام الحائض كما سيأتي أفعال المستحاضة أي ما يجب عليها فعله في فصل أقسام المستحاضة و أحكامها.
/ (مسألة ٥٠): يعتبر في دم الحيض ان يكون بعد البلوغ و قبل سن