المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٥ - (ثبوت الهلال في شهر رمضان)
(ثبوت الهلال في شهر رمضان)
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:
[١] ان يراه المكلف نفسه.
[٢] ان يتيقن أو يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده، أو فيما يلحقه حكماً كما سيأتي بيانه.
[٣] مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان.
[٤] شهادة رجلين عادلين بالرؤية (و قد مرّ معنى العدالة في الصفحة ١٦) و تعتبر فيها وحدة المشهود به، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف و ادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك، كما يعتبر فيها عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما و عدم وجود معارض لشهادتهما و لو حكماً كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط، أو استهل جمع و لم يدع الرؤية إلّا عدلان و لم يره الآخرون و فيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال و حِدَّة النظر مع فرض صفاء الجو و عدم وجود ما يحتمل ان يكون مانعاً عن رؤيتهما، ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين، و لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلّا إذا حصل اليقين أو الاطمئنان به من شهادتهن.
(مسألة ٤٧٨): لا يثبت الهلال بحكم الحاكم، و لا بتطوّقه ليدل على انه لليلة السابقة، و لا بقول المنجم و نحوه.
(مسألة ٤٧٩): إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء، و إذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك