المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٦ - (غسل مسِّ الميت)
و الظفر، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر، سواء كان ماساً أم ممسوساً، و لا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلماً، فيجب في مسّ الميت الكافر أيضاً، بل و لا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله و من لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد، أو دفاع عن الإسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على الأحوط وجوباً فيهما.
(مسألة ١٢٨): يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث، و لا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل و الأحوط استحباباً ضم الوضوء إليه إذا كان محدثاً بالأصغر.
(مسألة ١٢٩): لا يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت أو الحي و إن كانت مشتملة على العظم و اللحم معاً و إن كان الغسل أحوط استحباباً.
(مسألة ١٣٠): إذا يمم الميت بدلًا عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.