المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٧ - (الأغسال المستحبة)
(الأغسال المستحبة)
قد ذكر الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبة و لكنه لم يثبت استحباب جملة منها، و الثابت منها ما يلي:
[١] غسل الجمعة: و هو من المستحبات المؤكدة، و وقته من طلوع الفجر إلى الغروب، و الأفضل الإتيان به قبل الزوال و الأحوط الأولى ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء و القضاء، و يجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة، و تستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.
(٢ ٧) غسل الليلة الأولى، و الليلة السابعة عشرة، و التاسعة عشرة و الحادية و العشرين، و الثالثة و العشرين، و الرابعة و العشرين، من شهر رمضان المبارك.
(٨ ٩) غسل يوم العيدين الفطر و الأضحى، و وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر، و الأفضل ان يؤتى به قبل صلاة العيد.
(١٠ ١١) غسل اليوم الثامن و التاسع من ذي الحجة الحرام، و الأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال.
[١٢] غسل الإحرام.
[١٣] غسل دخول الحرم المكي.
[١٤] غسل دخول مكة.
[١٥] غسل زيارة الكعبة المشرفة.
[١٦] غسل دخول الكعبة المشرفة.
[١٧] غسل النحر و الذبح.